الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٤٥أو له وارث فليس له ذلك، وهذا فى الحكم، وليس له ذلك أيضاً فيما بينه وبين الله ـ فى بعض القول.
وقول: يجوز له ذلك، إلا أن يجد له دينا معروفاً، فأمره بقضائه، فلا يجوز له ذلك.
وأما إن جعله وصية، فى قضاء دينه، فإن ذلك يجوز له.
ومن هلك وعليه دين، يحيط بماله، وله حيوان ورثه، وغير ذلك، فادعى رجل أنه وصيه هل يجوز أن يخلى بينه وبين قبض مال الهالك، ولو كره الديان، قبض مال الهالك، وفى مال الهالك، ما يحتاج أن يقام عليه ويعمل، فإن كان مدعى الوصاية ثقة، كان مال الهالك فى يده، ينفذه فى دين الهالك، برأى الحاكم، با لحصة على غرمائه، وإن كان متهما، أقام الحاكم عنده وكيلا ثقة، يكون هذا المال، فى أيديهما جميعاً، إلى أن يأخذ الغرماء، وإن كان هذا الوصى، ظهرت منه خيانة، فى هذا المال، لم يقر به الحاكم إليه، إذا طلب ذلك الغرماء، وأقام وكيلاً غيره وما احتاج إليه المال، من عمل لابد منه، أمر الحاكم له، بالعمل منه.
وإن علم الوصى، أن الموصى أقر لأحد بحق، وهو يعلم أنه من ربا، أرباه ع ليه، وأمره بالتسليم غليه، فلا يجوز له أن يعطيه ذلك، إذا كان يعلم أنه من ربا.
وإذا ادعى الوصى، أنه قضى بعض غرماء الموصى، من عنده، وأراد أن يأخذ من مال الهالك، مكان ذلك، واحتج لليتامى، من يدفع عنهم، بأنك تأخذ لنفسك، ما شهدت به قرابنا، إن كان قد شهد بالدين، عند الحاكم.