الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٠وعن أبى المؤثر ـ رحمه الله ـ فى رجل أوصى إلى رجل، وأوصى ببدن تنحر عنه فدف الوصى ثمن البدن، إلى رجل يأمنه، من أهل الدعوة وليس له ولاية، وإلى رجل من قومنا، وهو ثقة فيما يأمنه من ذلك، ولا يتوهم عليه فى خيانة، ولا تقصير، ولا مخالفة لأمر المسلمين، هل يجوز ذلك؟
قال: لا أرى بذلك بأساً. وليسأله عن ذلك، فإن أخبره: أنه قد أداه على الوجه الذى ينبغى، اجتزئ بذلك ـ إن شاء الله ـ إن لم يسأله، رجوت أن لا يلزمه غرم، حتى يعلم أنه مضيع. والله أعلم به التوفيق.
********
٨٬٨٨٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.