منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٤٥٤

غارماً، إذا طالبه الباقون، وإن طالبوا من يلحقونه، بحصتهم من الديان، لم يكن غارماً، وذلك إن قضى برأى الحاكم، أو عالم، لم يكن غارماً،

وإن لزم الوصى غرم، فى اعتماده، على اتلاف مال بعض الغرماء، لحق الأولين بما سلم إليهم، إذا صح عليه بينه عدل للباقين.

وإن كان عند قضائه إياهم، أعلمهم أن لهم شركاء، فى هذا المال، الذى سلمه إليهم من الديان، من مال الهالك.

وأما على غير اعتماد من الوصى، لذلك، وإنما ترك ذلك المال الهالك، لأن فيه الوفاء ولم يوصه الموصى، أن يوزع عليهم، وعلم بذلك الورثة بالدين، أ، صحت عليهم البينة، فأرجو أن لا يكون غارماً.

نقلت هذا من كتاب: "بيان الشرع" فانظر فيه. والله أعلم. وبه التوفيق.

فصل

وقيل: يجوز للوصى أن يقترض من مال الهالك، إذا احتاج لذلك، ويرده إلى الوصية، بغير رأى الورثة.

ويجوز استقراضه لنفسه، من مال اليتيم.

وفى فرضه لغيره اختلاف.

وما نحب للغنى أن يستقرض من مال اليتيم، إلا من حاجة لزمته والله أعلم وبه التوفيق.

*******