الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٦٩وإن كان غنياً فنحب له أن يستعفف عن ذلك. وإن هو أكل من مال اليتيم، مثل البسر والرطب، إذا حضر فى ماله فعسى أن لا يكون عليه بأس.
وقيل: وصى اليتيم ووكيله، يستحلف له، على الدين وشبهه.
وأما الأصل، فلا يعجل فيه باليمين، إلى بلوغ اليتيم، إلا أن يخاف بطلان حق اليتيم، فيستحلف له على حقه، فإذا بلغ فأقام بينه بحقه، فله ذلك وأما اليمين، فليس له غير الأولى.
وبعض لا يرى له يميناً، كما لا يرى عليه يميناً، والله أعلم، وبه التوفيق.
******
٨٬٩٠٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.