الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٧٢وعن أبى الحسن – رحمه الله – إن الوصى ليس له على الورثة يمين، إذا أنكروه الوكالة والوصايا، إلا فى أبواب البر من الوصايا.
وأما فى الحقوق، فلا يمين له على الورثة.
وقيل: إذا صحت وصاية الوصى فادعى على الهالك، أنه أوصى إليه، فى أبواب البر، إنه ليس يخصم فى ذلك. وليس عليه هو – فى ذلك - ضمان إلا من مال الهالك. فإن صح ثبوت ذلك، فى مال الهالك، وإلا فلا يمين له.
وقول: له اليمين، على الورثة، فى الوصايا، فى أبواب البر.
وأما مثل وصية الأقارب، والوصايا للناس، فلا يمين له، على الورثة، فى ذلك.
وأما ما أدعى من الحقوق، التى للعباد. فالعباد خصوم فى ذلك. ولا يمين له، على الورثة، فى ذلك. واليمين لأصحاب الحقوق.
وأما إذا أدعى الوصاية، من الميت. فذلك هو خصم فيه. وله ذلك اليمين، على الورثة، على نفس الوصاية إليه، لأنهم لو أقروا بذلك، لألزموا أنفسهم الحجة
وذلك إذا صحت الوصاية والحقوق، وادعى أنه جعله وصياً، فى إنفاذها. فإنهم عليهم فى ذلك الأيمان بالعلم، ما يعلمون أنه أوصى إليه، ولا جعله وصياً، ثابت الوصاية له، إلى هذه الساعة. وكل من ادعى وصية للأقربين، أو للفقراء، أو لابن السبيل أو للشذاء، أو لشئ من أبواب البر. فليس له يمين، ولا عليه إلا الوصى، فإن له يميناً على الورثة، فيما أوصى به الميت، من الوصايا، فى أبواب البر.