منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٤٨١

وسئل أبو الحسن ـ رحمه الله ـ عن رجل، أوصى لفلج بدرهمين، فأعطى الوصى حباً، فى حفر الفلج بدرهمين، كما يأخذ الحفار، من أصحاب الفلج.

قال: لا تنفذ الوصية، إلا على ما أوصى بها الميت.

وإن قال الوصى للحفار: إنه موص للفلج بدرهمين فإن شئتم الدرهمين، وإن شئتم أعطيكم بهما حباً، على حسب البيع للحفار، جاز ذلك، إذا كان اختيار الحفار، أن يشترى بهما لهم حباً.

وأما إن فعل ذلك الوصى، من تلقاء نفسه، فقد خالف، ما أوصى به الموصى، ومن أوصى: أن يفرق عنه على الفقراء درهم، أو دراهم، ولم يسم فضة، ولا غيرها، فإنه يفرق عنه، من دراهم نقد البلد.

وأما من لزمه شئ من الضمان، وأراد أن يتخلص منه، ففى ذلك اختلاف.

فقول: إذا لزمه الضمان، من النقود، فلا يتخلص إلا من جنس ما يلزمه، وكذلك أجناس العروض.

وقول: له أن يدفع دراهم عن العروض بالقيمة، وعن الدراهم عروضاً بالقيمة بسعر البلد.

وقول: له أن يدفع دراهم عن العروض بالقيمة، وعن الدراهم عروضا بالقيمة بسعر البلد.

ويروى عن أبى الحوارى ـ رحمه الله ـ أنه قال: يجوز أن يفرق عن الذهب دراهم، وعن الدراهم، لا يجوز الذهب. ولا نعلم ما حجته فى ذلك، والله أعلم وبه التوفيق.