الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٤وقول: لهم الأجل، ثلاثة أيام.
وإن أراد بعضهم، أن يفدى حصته من المال، بحصته من الدين، فله ذلك.
ومن لم يفد، باع الحاكم حصته، وأعطى أصحاب الحقوق حقوقهم، وهذا إذا كانت حصته من المال، تخرج حصته من الدين.
وإن كان المال إذا بيع جملة، أدى جملة الدين، وإذا فدى بعضهم، لم تخرج حصة الباقين، حصتهم من الدين، لم يكن لأحد منهم أن يفدى حصته، لأن دين الهالك، أولى بماله من الورثة، قال ذلك محمد بن محبوب ـ رحمه الله ـ.
وإن كان الورثة يتامى، أو أغياباً، باع الحاكم، وأعطى الدين، من بعد أن يستحلف أهل الحقوق، على حقوقهم، ويكتب الحاكم لمشترى المال، بما صح معه، من حقوق الناس على الميت، بالبينة العادلة، وإنه استحلف أهل الحقوق، على حقوقهم، ونادوا على المال، أربع جمع، من بعد أن أحتج على الورثة، أن يفدوا حتى وقف ثمن، لم يزد عليه أحد، فأوجبه عليه، وأمره بتسليم الثمن إلى أهل الحقوق، وأنه قد سلمه إليهم، وأبرأوه منه.
وإن كان للهالك وصى منه، فى دينه ووصاياه، وصح ذلك بينه عادلة، أحتج الحاكم على الورثة، فيما يصح معه، من دين، أو وصية، وجعل الدين من رأس ماله، والوصية من ثلث ماله.
فإن كان لهم حجة وإلا أمر الوصى أن ينفذ ما صح، مع الحاكم ع لى هالك عن دين أو وصية وكتب الوصى وأشهد له عنده، أنه قد صح عنده وصايته