منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٥

فى قضاء دينه، وإنفاذ وصاياه، وصح عليه، من الدين والوصية، كذا وكذا وأنه قد أجازه، على إنفاذ ذلك الدين، أو الوصية، من مال الهالك، وجعل الدين فى رأس ماله، والوصية من ثلث ماله.

وإن كان وارثه يتيماً. أو غائباً، أمر الوصى بإحضار أصحاب الدين والوصية، واستحلف أصحاب الدين، أنه له عليه إلى الساعة.

ومن لزمه يمين، من أصحاب الوصايا، لم يبع الوصى، من ماله الهالك، لدينه ووصيته، حتى يستحلف الديان الحاكم، وإن كان الدين والوصية، لصبى، أو غائب، أو معتوه، أو أعجم، سلم دينه ووصيته، إلى من يقوم بأمرهم، من وصى، أو وكيل من غائب، أو وكيل، أقامه السلطان.

وعلى الحاكم أن يحتج على من بلغ من ورثته، حتى يحضروا دعوى الوصى، وقد كان حكام المسلمين، يحتجون على أولياء اليتامى، وليس له أن يحكم حتى يحتج، إلا أن يكون الورثة بالغين أغياباً من عمان فإنه ينفذ الحكم، ولا ينتظر حجتهم.

فصل

ويباع ما خلف الهالك، من رثة، أو حيوان بالنداء، فى جمعة واحدة، أو غير جمعة، برأى الحاكم، أو الوصى، أو الوكيل الذى يقيمه الحاكم، إذا كان فى الورثة يتيم أو غائب، ويكون ما كان لليتيم والغائب، فى يد الوكيل، إلا من كان ماله الرقيق والحيوان، مثل الأعراب الذين أموالهم المواشى، فإن أموال اليتامى لا تباع.