الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٨العادلة، فإن الحاكم يقيم وكيلاً ثقة، يبيع من مال الميت فى قضاء دينه، وليس للحاكم أن يعرض، ولا يقضى العروض، فى دين الميت. إلا أن يكون للميت ورثة بالغون، فيتفقوا هم وأصحاب الحقوق، على شئ من العروض، فلهم ذلك.
وأما جماعة المسلمين، إذا لم يكن حاكم، فإن فعلوا ذلك، جاز لهم، وإن لم يفعلوا ذلك، كان لهم، وإن فعلوا ذلك، فلهم من الجواز، ما للحاكم عند عدمه، والله أعلم. وبه التوفيق.
******
٨٬٩٣٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.