منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٤٩٨

العادلة، فإن الحاكم يقيم وكيلاً ثقة، يبيع من مال الميت فى قضاء دينه، وليس للحاكم أن يعرض، ولا يقضى العروض، فى دين الميت. إلا أن يكون للميت ورثة بالغون، فيتفقوا هم وأصحاب الحقوق، على شئ من العروض، فلهم ذلك.

وأما جماعة المسلمين، إذا لم يكن حاكم، فإن فعلوا ذلك، جاز لهم، وإن لم يفعلوا ذلك، كان لهم، وإن فعلوا ذلك، فلهم من الجواز، ما للحاكم عند عدمه، والله أعلم. وبه التوفيق.

******