الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٠١وإن كانت الثمرة لم تدرك. وبيعت الأرض، فهى تبع للأرض، وهى للمشترى زرعت قبل موت الهالك، أو بعد موته، كان الوارث يتيماً، أو غائباً. وإن كان ورثة الهالك، فى موضع، تنالهم فيه حجة الوصى، لم يعجل عليهم، فى بيع ماله، حتى يحتج عليهم، لعلهم يفدون مالهم.
وإن كانوا فى موضع، لا تنالهم فيه الحجة، باع الوصى المال، فى قضاء الدين. واستثنى للغائبين حجتهم.
وإن كان للغائبين وكلاء حاضرون، قاموا مقامهم.
وكذلك أوصياء اليتامى، ووكلاؤهم، يقومون مقامهم. ولا يباع المال، حتى يحتج الوكلاء، إن أرادوا أن يؤدوا، ما يجب على اليتيم والغائب، من الدين ويأخذوا المال، كان لهم ذلك.
وهذا إذا لم يجعل الموصى، أن يبيع من المال، بغير مشورة من وارث.
وإن جعل له، أن يبيع من غير مشورة على الوارث، نظر ذلك. فإن كان إذا أخذ أحد من الورثة، حصته من المال، انكسر المال فى الثمن. ولم يكن فيه وفاء للديان. وإذا بيع جملة وأخرج وفاء الدين كله، لم يكن لأحد فداء حصته. وإن كان المال فيه وفاء، أو قصاص للدين. فإن لمن يشاء من الورثة، أن يفدى حصته بقدر ما عليه، إلا أن يجعل الموصى للوصى ذلك.
وإن باع الوصى، من غير حجة على الوارث. ولم يعلم الوارث، بما باع الوصى ثم علم فطلب أن يرد على المشترى، ثمن المال. ويأخذ ماله، كان له ذلك على