منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٥٠٩

القول الثامن والثمانون

فى مال الهالك إذا بيع بأمر الحاكم أ، وصى

ثم أدرك فيه بدرك

الحكم فى ذلك

وقيل عن أبى عبد الله ـ رحمه الله ـ فى رجل هلك. وترك مالاً، وعليه دين يحيط بجميع ماله. فرع الديان إلى الحاكم. فأمر يبيع ماله، وقضاء دينه. فلما بيع المال، وقبض المشترى المال: وقضى الديان حقوقهم، أدرك مدرك فى المال وأقام بينه عدل.

قال: يسلم إليه الحاكم ماله. ويتبع المشترى للديان، مبا قبضوا منه.

فإن أيسوا، أو غابوا، رجع المشترى على الحاكم، بما أخذ منه، من ثمن المال. ويرده إليه الحاكم، من بيت مال المسلمين، إلا أن يكون قد شرط على المشترى، يوم باع له المال: إنك إن أدركت فى هذا المال بدرك، فأنت راجع على صاحب المال، بما وجدت له، من مال.

فإذا اشترط الحاكم، على المشترى، هذا الشرط، عند البيع، برئ الحاكم. ولا يكون للمشترى على الحاكم شئ، إلا على الديان، الذين قبضوا منه، برأى الحاكم.

فإن غابوا وأفلسوا، لم يكن على الحاكم شئ من ذلك. ورجع المشترى فى مال الهالك.