الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥١٥فقيل: ليس لها أن تتعدى، ما أوصى به الميت، إلا أن يكون للورثة بالغين، وأرادوا أن يفدوا تلك القطعة بثمنها، فلهم ذلك.
وإذا أرادت هذه المرأة، أن تبيع شيئاً من المال، أمرت من يبيع لها، فإذا جاء الإشهاد والتسليم، دخل عليها من يعرفها، فتشهد بالتمام، كما قد باع وكيلها، ولا تباع الأصول إلا بالنداء.
وإن كانت المساومة، أوفر على اليتيم، جاز بيع المساومة، والله أعلم، وبه التوفيق.
******
٨٬٩٥٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.