منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء التاسع عشر

الجزء ٢١ · صفحة ٥١٦

القول التاسع والثمانون

فى شراء الوصى لنفسه من مال الموصى

وفى خروج الوصى بالحجة

وعن أبى الحوارى ـ رحمه الله ـ فى الوصى والوكيل فى إنفاذ شئ، أو بيع شئ، أو شراء شئ، أيجوز له أن يبيع من نفسه ويشترى من نفسه ويسلف من نفسه؟

قال: أ ما وصى الميت، فلا يجوز له أن يشترى شيئاً من نفسه، ولكن يوكل من يشترى له، إذا كان شئ ينادى عليه، فيمن يزيد فى مغيب الوصى. وتكون الواجبة على من لا يعرف. وإذا كان مما يكال، أو يوزن، فيأمر من يكيل له، على سعر ما يباع لغيره.

وأما الوكيل، فلا يشترى لنفسه إلا برأى أهله، إلا ما قد قيل، فيما يكال، أو يوزن، إنه يأمر من يكيل له، أو يزن له.

وقول: إنه يجوز للوصى، أن يشترى، إذا بلغ المال ثمنه، وزاد هو عليه، ولم يزد عليه غيره، كما يشترى غيره أو يشتريه غيره فيربحه هو، ويأخذه.

وقيل: إنه إذا قال الموصى: قد جعلت لوصى، أن يشترى من مالى، ما يشاء، من الثمن، جاز ذلك للوصى، أن يشترى ما يشاء، من مال الموصى.

ويوجد عن أبى على ـ رحمه الله ـ إن ذلك جائز، ولو لم يجعله له الموصى، إذا اشترى الموصى، كما يشترى به غيره.