الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥١٩وإن قال له: أخرجها متى ما شئت، فلا نحب له تأخيرها، بعد قدرته على إنفاذها، وإن أخرجها، بعد قدرته، على إنفاذها، حتى تلف المال، فإذا كان جعل له ذلك فلا تقدر نلزمه ضماناً للمال، والله أعلم. وبه التوفيق.
******
٨٬٩٥٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.