الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٢٤قال: إن قبلها وقبضها، فجائز له، وإن تركها، فجائز له، إلا أن يكون عليه دين للناس، فلا يعجبنا تركه لها. وينفذها فى دينه، أحب إلينا، وقد بلغنا عن الإمام عبد الملك بن حميد ـ رحمه الله ـ: إنه أمر ابنه عمر، بترك شئ، أشهد له به رجل، من ماله ولعل هذا من طريق التنزه الورع، لا من طريق الحكم. والله أعلم وبه التوفيق.
*******
٨٬٩٥٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.