منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠

وتوبة شارب الخمر، والزاني والقاذف، وما لا يكون فيه حق للعباد، فالتوبة تجزيهإلا أن يكون زناه على الجبر منه لأحد منالنساء فعليه الخلاص، وإن علم بذنبه أحدمنالناس فعليه أن يعلمه توبته، ويعلن توبته عند من علم بذنبه كان مستحلاً أو محرماً.

وكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين مع الندم والاستغفار، والاختلاف في كافرة قتل العمد، فبلعض لم يوجب فيه كفارةى وأوجبها آخرون.

والدية واجبة في الخطأ مع التوبة، وقتل العمد توبته القود لأولياء المقتلو إن شاءوا، منوا عليه وعفو عنه، وإن شاءوا واقتصوا من قاتل وليهم. قال الله تعالى " فمن عفا وأصلح فأجره على الله ". وقال: " فمن تصدق به فهو كفارة له " ومن قتل جماعة منالناس قاد نفسه لأوليائهم بحضرة الحاكم، فإن أرادوا القصاص وكلوا واحدا منهم يقتلهم لجميعهم، وما بقى لهم من الدم أخذوا دية من ماله، وإن أرادوا لادية فلهم، لكل قتيل من المسلمين له الدية الكبرى فيبماله.

ومن دعا إلى الضلال فعليه أن يتوب إلى اللهويعرف الذين دعاهم إلى الضلال أن الذي دعاهم إليه ضلال، فإنه تائب إلى الله من ذلك.

ومنظلم أحدا مالا وظلم هو مثل ذلك فعليه أ، يتخلص مما ظلم ويطلبه حقه ممن ظلمه. قال الله تعالى: " ما للظالمين من أنصار ". وقال: " إلا منأترى الله

٨٩٧ / ٩٬٢٥١