الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٥وإن كان الذى عليه له الحق، دين غير دينه. فوصل ديانه إلى حقوقهم، من مال الهالك، أخذ هو حقه. ولم يأخذ حصهم. وإن لم يصلوا إلى حقوقهم، حاصصهم فيما أخذ، إذا علم أنه مات. وعليه حقوقهم. وإن لم يعلم ذلك. وإنما كان يعرف أن عليه الدين. ولا يدرى قضاه، أم لا. فليستوف حقه. وليس عليه للغرماء محاصصة.
وقيل: من اشترى دابة، أو داراً، ثم مات، قبل أن ينقض الشراء، ولا قبض البائع الثمن. وعلى المشترى دين، غير ثمن هذه الدار، أو الدابة.
قال: إذا كان البيع ثابتاً. فالبائع أسوة، مع الغرماء. قبض المشترى ذلك، أو لم يقبضه. والله أعلم. وبه التوفيق.
٨٬٩٧٠ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.