الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٣٦القول الثانى والتسعون
فى الهالك إذا كان عليه حق
وترك مالا ولم يترك وصيا
قال محمد بن جعفر: والوجه فى قضاء الديون التى على الهالك. فإن كان فى البلد حاكم عدل، رفع أهل الدين إليه أمرهم. فإن صح معه، ثبوت حقوقهم، ببينة عادلة، أو إقرار من الورثة، إذا كانوا بالغين، أقام الحاكم له وكيلاً ثقة، ينفذ عنه، ما يصح عليه من الدين. ببيع الوكيل، من مال الهالك، بقدر ما يقضى به الدين.
وإن لم يكن حاكم عدل. وكان فى البلد، سلطان جور، رفع ذلك إليه. فقضاهم حقوقهم، برأى العدول، من ماله فلهم أن يأخذوا حقوقهم برأيه.
وإن لم يكن سلطان جائر، ولا عادل. فإن لمن قدر منهم، على حقه، أن يستر فيه. فإذا أخذ حقه، فهو سالم – إن شاء الله.
وإن كان سلطان جائر، لا يأمنه أهل الديون، أن يرفعوا إليه على أنفسهم، وإن كان لها، أو لغيرها، فى أهل الديون دنانير، أو دراهم. وكان المال رقيقاً أو دواب، أو طعاماً، أو أصلاً باع صاحب الحق من ذلك، بقدر حقه. واجتهد بجهده، فى طلب الزيادة فى الثمن.