الجزء التاسع عشر
الجزء ٢١ · صفحة ٥٤١إذا كان مثل حقه سواء، ولو كان فى البد حاكم عدم وله بينة. ولا يرفع إلى الحاكم، إن أراد ذلك.
وكذلك إن لم يجد بينة، على حقه، فله أن يستوفى حقه بالقيمة، ولو كان فى البلد حاكم عدل ـ على ما بيناه.
قال أبو سعيد ـ رحمه الله ـ: وهذا إذا كان الورثة يتامى، ولا وصى لهم، ولا وكيل.
وأما إذا كان لهم وصى، أو وكيل، فلا يفعل، وهم يقومون ـ فى ذلك ـ مقام البالغ، والبالغ لابد من الحجة عليه، فى ذلك، إن أمكن بغير تقية.
قال محمد بن جعفر: وإن كان لليتامى وصى من أبيهم، أو وكيل، من قبل حاكم عدل، فهو يقوم بذلك كله، حتى ينفذه، على وجه الحق ـ إن شاء الله.
وقال أبو المؤثر مثل ذلك.
قال أبو المؤثر: قال محمد بن جعفر: وأما العدول، فلا نرى لهم أن يدفعوا مال الميت إلى ديانه، إلا بصحة، فإذا لم يصح معهم، وقالوا لزوجة الميت: إن هذه النخل قاضية، لمن كان له صداق، على ميت ولم يروا فيها زيادة على صدقات، مثل هذه المرأة التى تسألهم ع نه، فلما عرفت هى ذلك، أخذته لنفسها، ولم يعطوها هم إياه ولا أمروها به، فنرجو أن لا يكون عليها، ولا عليهم فى ذلك بأس.
قال أبو المؤثر مثله.
قال محمد بن جعفر: وكذلك لو كان حاكم العدل قائماً، ومات زوج هذه المرأة، وخلف ورثة بالغين، أو يتامى و هى تعلم أن لها عليه ألف درهم، وليس