منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٢

****

القول الثالث

في ميراث ذوي السهام

اعلم أيها المبتدئ، الراغب في معرفة الفرائض: أن العلماء المتقدمين، والسلف الماضين، اختلفوا في فرائض المواريث، اختلافا كثيرا، يشق ـ على الناظر فيها ـ معرفة تمييزها. وأنا أقتصر ـ إن شاء الله ـ على الأصح من قولهم، وما استحسنته منه، وعلموا به من آثارهم. ولم نقلد في ديننا أحدا من أهل الرأي، إلا كما قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ).

وربما اختلف الصحابة، في كثير من المسائل، فأخذوا في بعضها بقول بعضهم وفي بعضها، بقول الآخرين. ولم نفرق بين أحد منهم، في نقل ما نقلوه للأمة، من الشريعة. ولم نقتصر على ما نص عن أحدهم. وإنما نأخذ بالأحسن من قولهم.

وقد قالوا: إن أصل قسم فرائض المواريث، مستخرج من أربعة أصول، منها: ما نص بعينه، في كتاب الله، كفرض الزوجين، والأبوين والأولاد والإخوة والأخوات.

ومنه: بسنة الرسول ـعليه الصلاة والسلام ـ كالجدة والجد. وبنات الابن مع البنت وأخت الأب ن مع الأخت للأبوين. وما أشبه ذلك.

ومنه: بالإجماع، كولد الولد مع عدم الولد. وميراث العمات ، الخالات وما أشبه ذلك