منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٣

ومنه: ما جرى فيه الاختلاف بين الفقهاء، كالجد مع اٌلإخوة، أو الأخ، أو الأخت، أو الأخوات ومولى النعمة، والإخوة مع البنات، أو الابنة ومع بنات الابن، أو ابنة الابن. وما أشبه ذلك.

وسنبين ما يعتمد عليه أصحابنا، في ذلك ـ إن شاء الله ـ وإنما قصدنا ـ في كتابنا هذا ـ الإيجاز، دون الاحتجاج.

(فصل)

والسهام: الثمن، والربع، والنصف، والسدس، والثلث، والثلثان. فالثمن: للزوجة مع البنين والبنات، أو أحدهم، أو بني البنين، وبنات البنين، من نسل الذكور، وإن سفلوا، كانت زوجة، أو زوجات، لا زيادة لهن ـ مع هؤلاء ـ على الثمن.

ولهن أو للواحدة منهن الربع، مع عدم هؤلاء إلا في مسائل العول. والربع حق الزوج، مع هؤلاء الذين قدمنا ذكرهم. وله النصف، عند عدم هؤلاء، إلا في مسائل العول وأصحابنا يعتمدون على تعويل المسائل ن عند اجتمع ذوي فرائض السهام.

والنصف أيضا، للبنت المنفردة، وبنت الابن المنفردة مع عدم ابنة الصلب وللأخت للأبوين، للأخت للأب عند عدمها.

والسدس للأب والجد، مع الابن وابن الابن، والأم، أو الجدة، أو الجدات عند عدم الأم، مع هؤلاء، ومع الإخوة، من اثنين فصاعدا، ولابنة الابن، مع ابنة الصلب، وللأخت للأب، مع الأخت للأبوين، وللواحد من ولد الأم.