الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٤والثلث لاثنين، من ولد الأم فصاعدا. وللأم عند عدم من لها معه السدس ويقرض لها ثلث الباقي، بعد فرض الزوجين، في زوجة وأبوين، وزوج وأبوين.
والثلثان فرض لا بنتين فصاعد، وللأختين فصاعدا، إذا كانتا لأبوين وإن عدمتا، فمن قبل الأب. ولابنتي الابن، وإن سفل. والله أعلم.
(فصل)
والوارثون: عشرة من الذكور، وتسع من الإناث.
فالذكور: الابن، وابن الابن، وإن سفل، والأب وأبو الأب، وإن علا. والأخ وابن الأخ، وإن سفل، كان لأب وأم، أو لأب. والعم للأب والأم، أو للأب، وإن سفل. والزوج، ومولى النعمة.
وأصحابنا لا يورثون مولى النعمة وأما النساء فالابنة، وابنة الابن، وإن سفلت. والأم، والجدة، والجدات وإن علون، والأخت للأب والأم، والأخت للأب، أو للأم، والزوجة، ومولى النعمة.
(فصل) وأصحابنا لا يورثون مولاة النعمة (فصل) ومن لا يرث بحال ستة: العبد، والقاتل عمدا، والمدبر وأمهات الأولاد، والمرتد، و المخالف في الملة.