منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٥

وفي القاتل خطأ اختلاف. ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان، والأبوان، وولد الصلب، ذكرا كان، أو أنثى أو خنثى. والله أعلم.

فصل

فالزوج فرضه: النصف، عند عدم الأولاد، وأولاد الأولاد الذكور. ومع وجودهم، له ربع المال، إلا في مسائل العول، كان أولاد المرأة، من الزوج الوارث أو من غيره.

وفرض الزوجة أو الزوجات: الربع، مع عدم من ذكرنا، ممن يحجب الزوج، من النصف إلى الربع، فهو يحجب الزوجة، أو الزوجات، من الربع إلى الثمن.

فصل

وابن الابن، وإن سفل، يقوم مقام الابن، في الفرض ، والجب، التعصيب وفرض الأم: الثلث، مع الأب، مع العصبات. ولا يحجبها عن الثلث إلا الأولاد وأولاد الأولاد الذكور، ذكورا كانوا أو إناثا ولو سفلوا.

وبيان ذلك: ابن ابن ابن، أو ابنة ابن ابن. فللأم مع هؤلاء: السدس.

وأما بنو البنات، فلا يججبونها. ولا يرثون معها، كانوا ذكورا، أو إناثا وهذا بيان قوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ