منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٦

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) فالإخوة من الاثنين فصاعدا، يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، من ذكور أو إناث، أو خناثى. كانوا وارثين، أو غير وارثين.

وذلك كرجل مات وترك أباه أو جده أبا أبيه، وإخوته لأمه وأبيه أو لأبيه، أو لأمه. فلها السدس ولأبيه أو لجده الباقي من المال.

ولا يرث الإخوة ـ هاهنا ـ شيئا في قول أصحابناـ وحجبوا الأم، من الثلث إلى السدس، مانوا لأبوين أو لأب، أو لأم. مع هؤلاء: السدس.

وقيل: كان ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ يعطيها مع الأخوين أو الأختين أو لأخ والأخت ـ الثلث كاملا حتى يكونوا ثلاثة من الإخوة فصاعدا؛ لأن الجمع معه من الثلاثة فصاعدا.

وللأب مع الأولاد، وأولاد الذكور ـ السدس.

وإذا انفرد الأب فله الميراث كله.

وإن كان أب وأم. فللأب الثلثان ، وللأم الثلث.

وإن كان أب وجده فللجدة السدس، كانت أو الأب أو أم الأم.

وإن اجتمع جدات من الاثنتين فصاعدا، في درجة واجدة، قمن مقام الجدة الواحدة. والأب الباقي بعد سدس الجدة، أو الجدات.

ولا يحجب الجدة أو الجدات عن الميراث إلا الأم.

ولا يحجب الجد أبا الأب من الميراث إلا الأب ويقوم الجد مقام الأب ،