الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٨وكذلك بنات ابن الابن، وإن سفل، ما لم يحل أحد، من الإناث، ويقطع النسب، ويقوم الأسفل مقام الذي أعلى منه، عند عدمه.
وإن كان ابنة، وابنة ابن، فللابنة النصف. ولابنة الابن السدس، تمام الثلثين.
فإن كان مع ابنة الابن أخ فالنصف بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن كان بنو الابن كثيرا، وابنة لب. فللبنت النصف. الباقي بينهم أعني بني الابن ـ للذكر مثل حظ الأنثيين.
وكذلك القول في نسول ابن الابن ونسول ابن ابن ابن أسفل.
وبيان ذلك: ابنة ابن، وابنة ابن ابن أسفل. معها أخ لابنة الابن: النصف. ولابنة ابن الابن الأسفل وأخيها النصف بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. [فقرة لم ترقن]
وإن كان بنات الابن اثنتين أو أكثر وابنة ابن ابن، فلا شيء لابنة ابن الابن الأسفل، إلا أن يكون معها أخ ذكر، أو أسفل منها. فيعصبها فيكون الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن ابن الابن يعصب أخواته وعماته ولا يعصب بنات إخوته؛ لأنهن أسفل منه.