الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ١٩فإن مات ميت عن ابنتين، وابنة ابن، وعصبة. فللابنتين الثلثان والباقي للعصبة ولا شيء لابنة الابن.
وكذلك إن ترك ابنتي ابن، وابنة ابن ابن، وعصبة، فلا بنتي الابن الثلثان. والباقي للعصبة. ولا شيء لابنة الابن الأسفل، إلا أن يكون العصبة أخاها، أو ابن أخيها فيعصبها مثل ذلك: انتان، وابنة ابن، وابن وابن ابن لابنتين الثلثان والباقي بين ابنة الابن، وابن ابن الابن الأسفل، للذكر مثل حظ الأنثيين، إلا في قول زيد وعلى، فإنها قالا: للابنتين الثلثان. والباقي لابن ابن الابن الأسفل. ولا يعطيان ابنة الابن شيئا.
ابنتان وابنة ابن وزود، وأب أو جدة.
للزوج الربع. وللأم أو الجدة السدس وللابنتبن الثلثان ولا شيء لابنة الابن. وتعول هذه المسألة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر.
ولا يرث بنات الابن، ولا بنو الابن ـ في هذه المسألة ـ شيئا.
وإن ترك ابنة وابنة ابن، وابن ابن الابن الأسفل.
وإن كن بنات لابن، أكثر من واحدة. فليس لهن إلا السدس بينهن. والله أعلم.
فصل
وأما ميراث الإخوة والأخوات. فللأخت للأب والأم وحدها فرضها النصف إذا انفردت. وللأختين، وما زاد عليهما، من الأخوات: الثلثان ويقمن