منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٠

أخوات الأب مقام أخوات الأب والأم، عند عدمهن، في الاشتراك والانفراد كما بينا في بنات الصلب وبنات الابن.

فإن كان أخت لأب وأم وأخت، أو أخوات لأب فلها أو لهن مع الأخت للأبوين: السدس.

وإن كان إخوة لأب وأم، او إخوة لأب، من ذكور وإناث فللذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن اجتمع إخوة لأب وأم، من ذكور وإناث وإخوة لأب، من ذكور وإناث / فلميراث للإخوة والأخوات، من الأبوين، دون الإخوة والأخوات للأب.

ويمنع الميراث الواجد الذكر، من الإخوة للأبوين، جميع الإخوة والأخوات للأب.

وإن عدم الإخوة والأخوات للأبوين، قام الإخوة للأب مقامهم ، وكان للأخت من الأب ـ إذا انفردت ـ نصف الميراث. وإن كن اثنتين أو أكثر فلهما الثلثان ـ كما بينا ـ في أخوات الأبوين.

وإن كان إخوة الأب، من ذكور وإنثا. فللذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم.

فصل

وأما الإخوة للأم. فللواحد ـ إذا انفرد ـ السدس. وللاثنين فصاعدا: الثلث، لا يزاد الإخوة، والأخوات للأم، على الثلث إلا في مسائل الرد ـ على