منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢١

قول بعض الفقهاء. والذكر والأنثى الخنثى منهم، سواء في الميراث. لا يفصل أحدهم على الآخر.

وقيل: إذا كانت أخت لأب وأم، وإخوة وأخوات لأب ففي قول أكثر أهل العلم: للأخت للأب والأم: النصف. والباقي بين الإخوة للأب. للذكر مثل حظ الأنثيين.

بنت وأخت لأب وأم. للبنت النصف. والباقي للأخت للأب.

بنت وأخت لأب. للبنت النصف. والباقي للأخت للأب.

بنت، وأخت لأب وأم، وأخت، وأخ لأب للبنت النصف وللأخت للأبوين النصف. ولا شيء للأخ والأخت للأب.

بنت وإخوة لأبوين، من ذكور وإناث للبنت النصف. والباقي بين الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين.

بنت وابنة ابن، وأخت لأبوين. للبنت النصف ولابنة الابن السدس. والباقي للأخت.

ابنة، وبنات ابن وأخ أو إخوة لأبوين، من ذكور وإناث للابنتين الثلثان ، والباقي للإخوة للأبوين بينهم؛ للذكر مثل حظ الأنثيين.

بنت وابنة ابن، وبنت ابن ابن، وأخت لأبوين للبنت النصف ولبنت الابن السدس [فقرة لم ترقن] من الأب مقام الإخوة، و الأخوات من الأبوين في جميع هذه المسائل التي ذكرناها