الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٢زوجة، وابنة، و أختان للزوجة الثمن. وللابنة النصف ، والباقي للأختين أختان لأب وأم وأخوات لأب للأختين من الأبوين الثلثان ، والباقي للعصبة. فإن كان مع أخوات الأب، أخ ذكر عصبهن، وكان الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولولا هو لم يرثن شيئا.
أخت لأب وأم وأخ، وأخت لأب. للأخت للأب والأم النصف والباقي للأخ والأخت للأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
بنت وأخت لأبوين، وأخ لأب للبنت النصف وللأخت للأبوين الباقي ولا شيء للأخ للأب.
وإن عدم الإخوة للأب والأم فأم الإخوة للأب مقامهم في الانفراد والتثنية والجمع، والفرض والتعصيب، والذكورية والأنوثية.
والأخوات للأبوين عند البنات وبنات الابن يقمن مقام العصبات وكذلك أخوات الأب عند عدمهن.
ويعصب الأخ من الأبوين، والأخ من الأب وابن الابن أخواتهم، ويكون للأنثى معهم، نصف ما للذكر.
مثل ذلك: بنت أو بنت ابن، وأخت لأبوين أو لأب فللبنت أو ابنة الابن النصف، الباقي للأخت للأبوين أو للأخت للأب.
بنتان أو بنتا ابن، وأخت كذلك للبنتين، أو ابنتي الابن الثلثان. والباقي للأخت، ولو كان هناك زوج، كان له الربع وللبنتين، أو ابنتي