الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٣الابن الثلثان. وللأخوات الباقي الواحد، والأخت الواحدة، والجمع والتثنية، في هذا سواء في كحم التعصيب.
فإن كان اننتان، وأخت لب، وابن أخ لأبون فللابنتين الثلثان والباقي للأخت للأب ولا شيء لابن الأخ للأبوين.
وإن كانت ابنة واحجدة والمسألة بحالها. فللابنة النصف ، والباقي للأخت. وقامت الأخت للأب مقام الأخت والإخوة للأبوين ـ على ما ذكرنا ـ فيما تقدم.
وإن كان إخوة لأب وأم، أو إخوة لأب. فلهم سبع البنات، وبنات الابن ـ ما بقي للذر مثل حظ الأنثيين.
وإن عدم الإخوة، والأخوات للأب والأم قام مقامهم، الإخوة والأخوات للأب والميرثا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فصل
فإن اجتمع إخوة وأخوات لأبوين، وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لم فللإخوة والأخوات مثل قبل الأم الثلث، إذا كانوا من الاثنين فصاعدا ولو كثروا.
وإن انفرد منهم واجد فله السدس. والباقي بين الإخوة والأخوات للأبوين. للذكر مثل حظ الأنثيين.