منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٤

ولا شيء لإخوة الأب. ويقوم الأخ الواحد الكر من الأبوين مقام جميعهم.

كرجل هلك، وترك عشرة إخوة لأم، وعشرة لأب، وأخا لأبوين ، فللإخوة للأم الثلث. الباقي للأبوين.

وأما إذا انفرد الإخ، أو الأخت من قبل الأم فليس له إلا السدس.

أخ لأب وأم وعشرة إخوة لأم، من ذكور وإناث فلأو الأخت من قبل الأم فليس له إلا السدس.

أخ لأب وأم وعشرة إخوة لأم، من ذكور وإناث فللإخوة للأم الثلث بينهم بالتسوية لا يفضل فيه ذكر على أنثى والباقي للأخ للأبوين.

أخ لأب، وعشرة إخوة لأم، كمثل الأولى، للأخ الثلثان، وللإخوة للأم الثلث، كما قلنا ـ إذا عدم الإخوة للأبوين قام الإخوة للأب مقامهم.

فصل

أخت لب وأم وأخت لأب، وأخت لأم قسمتها من خمسة. للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم. وللأخت لأب منهم. وللأخت للأم منهم.

أختان لأب وأم وأختان لأب ،أختان لأم قسمتها من ستة للأختين للأبوين الثلثان: أربعة وللأختين من الأم الثلث: سهمان وسقطت الأختان من الأب.

أخت لأب وأم وأخت لأب، وأختان لأم. قسمها من ستة للأخت للأبوين النصف: ثلاثة أسهم. وللأخت للأب سهم، تكملة الثلثين وللأختين للأم سهمان، لكل واحدة سهم.