الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥أخت لأبوين، وأختان لأب، وأخت لأم فللأخت للأبوين ثلاثة أسهم. وللأختين للأب سهم. وللأخت للأم بينهم تصح من خمسة أسهم.
أختان لأب وام وأخ وأخت لأب، وأخ، وأخت لأم. للأختين للأبوين الثلثان: أربعة أسهم، وللأخ والأخت للأم الثلث سهمان لكل واحد منهما سهم. ولا شيء للأخ، والأخت للأب.
أختان لب وأخ وأخت لم قسمها أيضا من ستة، للأختين للأب الثلثان: أربعة أسهم، وللأخ والأخت للأم الثلث: سهمان.
بنت وابنة ابن وأخ وأخت لأخ، وابن أخ لأب، للبنت النصف: ثلاثة ولابنة الابن السدس سهم، والباقي لابن لأخ للأب ولا شيء للأخ والأخت من الأم.
أختان لأب وأم، وأخت لأب وابن أخ لأب، للأختين للأبوين الثلثان والباقي لابن الأخ للأب. ولا شيء للأخت للأب.
زوج وأم وأخت لأب وأم، وأخت لأب للزوج النصف: ثلاثة أسهم. وللأم السدس: سهم. وللأخت للأبوين النصف: ثلاثة أسهم. وللأخت للأب سهم. عالت من ستة إلى ثمانية.
زوج، وأم وأخت لأب وأم وأخت وأخ لأب ، للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللأم سهم، وللأخت للأبوين ثلاثة أسهم، ولا شيء للأخت للأب، لأن أخاها عصبها، فمنعها من الميراث.
أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب للأختين للأبوين الثلثان: أربعة،