الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦والباقي وهو الثلث، بين الأخ والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنه عصبها، ضرها في الأولى ونفعها في الآخرة. هذا قول عامة أصحابنا.
وكذلك ابنة وابنة ابنة ابن وزود، وأبوان. فللأبوين السدسان. وللزوج الربع. وللابنة النصف. ولابنة الابن السدس. وتعول من اثني عشر، إلى خمسة عشر: للأبوين أربعة وللابنة الابن سهمان. وللزوج ثلاثة أسهم. فإن كان مع ابنة الابن أخ عصبها. وحجبها عن السدس. ولم تأخذ شيئا.
وإن كان ابنتان وابنة ابن معها أخ فللابنتين الثلثان. والباقي لابنة الابن وابن الابن بينهما. للذكر مثل حظ الأنثيين. ضرها في موضع ونفعها في موضع.
وأما ما يوجد عن عبد الله بن مسعود ـ رحمه اله ـ: أنه كان يعطي ما بقي من ثلث البنات لابن الابن، دون ابنة الابن. وما فضل من الأخوات للأبوين، للأخ للأب دون أخوات الأب.
وكذلك لا يشرك ابن الابن، في سدس بنات الابن. ولا يشرك إخوة الأب، في سدس أخوات الأب. فقد وافقه بعض الصحابة ـ على ذلك.
وأما الإخوة من الأم، فإنهم وارثون، مع الورثة إلا مع الولد، وولد الود وإن سفل، من ذكر وأنثى، أو مع الأب، وأبي الأب وإن علا ، وللواحد منهم ـ إذا انفرد ـ السدس. وللاختين فصاعدا الثلث. والذكر منهم الأنثى والخنثى سواء ويدخل عليهم العول. ويدخلون في الرد ـ في قول أصحابنا –رحمهم الله-والله أعلم. وبه التوفيق.