منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧

القول الرابع

في ميراث العصبات

العصبة: قيل: هو اسم جامع لكل ذكر ورث وليس بينه وبين الميت أنثى، تقطع النسب.

فأول العصبات، الابن، وابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد أبو الأب، ثم أبوه، ثم أبوه وإن علا، ثم الإخوة من الأب والأم، ثم الإخوة من الأب ثم بنو الإخوة للأب وألأم. ثم بنوا الإخوة للأب ن ثم بنوهم ـ على ما أصلنا.

وإن اجتمع بنو إخوة لأب وأم وبنو إخوة لأب فالميراث لبني الإخوة للأب والأم ولا يرث بنو الإخوة للأب مع وجود الإخوة للأب والأم.

وكذلك لا يرث بنو بني الإخوة للأبوين، مع بني الإخوة للأب.

وكل من كان أقرب للميت درجة كان أولى بالميراث في حكم التعصيب. كان أقرب للأبوين أو لأب.

وإن كان مع أحد الإخوة ولد واحد. ومع أحدهم عشرة أولاد. وكانوا في درجة واحدة، ونسب واحد. فالمال بينهم بالسوية ولا يعطى كل واحد منهم ميراث أبيه ـ في قول عامة أصحابنا.

ثم العم لأب وأم ثم العم للأب.

ثم ابن العم للأب والأم ثم ابن العم للأب ، وإن سفل.

ثم عم الأب للأب والأم، ثم بنوهم ـعلى ما رتبنا، وإن سفلوا.