الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨ولا يرث أحد من العصبات، مع وجود من كان أقرب منه نسبا للميت.
وذلك أن الأخ للأب، يقدم على ابن الأخ للأب والأم.
والعم للأب، يقدم على ابن العم لب والأم.
وقد ذكرنا ذلك. وكذلك بنوهم.
وكذلك ابن الابن، وإن سفل، يقدم بالتعصيب، على الحد أبي الأب ـ وإن قرب ـ بعد أخذ فرضه.
ولا يرث الأب، ولا الجد، مع الولد، وولد الولد، وإن سفل، إلا السدس بفرضه.
ولا يكون أحد من النساء عصبة، إلا الأخت أو الأخوات للأب والأم، أو للأب مع البنات، وبنات الابن.
والأم: عصبة لمن ولد، من غير أب معروف.
وبنات الابن: عصبة، إذا كان معهن أخ، أو ابن أخ، مع بنات الصلب.
وأخوات الأب ـ إذا كان معهن أخ ـ عصبة مع الأخوات للأبوين.
فأما ابن الابن فيعصب من يحاذيه، ومن أعلى منه.
وأما الأخ للأب، فلا يعصب إلا من يحاذيه.
وأما إذا كان ابن أخ، وأخت لأب، وأختان لأب وأم، فلا شيء للأخت للأب.
٩٬٠٢٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.