منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩

فصل

بنات وابن ابن وبنت ابن ابن ابن. للبنت النصف والباقي لابن ابن الابن ولا شيء للتي هي أسفل منه.

بنت، ونبنت ابن، وابن ابن ابن. للبنت النصف. ولابنة الابن السدس. والباقي لابن ابن الابن.

ابنتان، وبنت ابن، وابن ابن ابن. للابنتين الثلثان، والباقي بين ابن الابن، وعمته. للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإن كان مع ابن ابن الابن أخت ـ والمسألة بحالها ـ فالباقي بين ابن ابن الابن، وأخته وعمته. للذكر مثل حظ الأنثيين.

والأخ للأب والأم يعصب أخواته، كابن الابن.

وأكثر القول: أن الميراث للعصبة ـ ما صح النسب، واتصل، ولم يجهل ـ بين الميت، وطالب الميراث أحد من الآباء. ولم يقطع أحد من الآباء بشرك بالله.

وقول: لا ميراث بعد أربعة آباء للعصبات.

وقولنا الأول أصح.

ومن قيل: بأربعة آباء: هم ولد أبيه. وهم إخوته. فهؤلاء درجة.

ثم بنوا جده، وهو أعمامه إخوة أبيه. فهؤلاء درجة ثانية، ونسولهم منهم ولو بعدوا.

ثم ولد أبي أبيه هم، وبنوهم، وما تناسلوا.

فهؤلاء درجة ثالثة