منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠

ثم ولد أبي أبي جده، وهم أعمام أبي أبيه، وما تناسلوا فهؤلاء درجة رابعة.

وقولنا: إن العصبة يرثون، ما صح النسب، ما لم يقطع الشرك. فإن قطع أب مشرك، انقطع الميراث.

وأما الذي لا يعرف له أب. فما دامت أمه حية، فهي عصبته ز فإذا ماتت أمه فعصبة أمه عصبته، بعد أخذ ذوي الفرائض منه. فرائضهم. ويرث العصبات، ما فضل بعد فرائض ذوي السهام.

ولا يرث الأرحام مع العصبات شيئا. فلو كان ابن بنت، وابن ابن عم، أو أخت لأم أو جدة. لم يرث ابن البنت مع هؤلاء ولا مع أحدهم شيئا. والله أعلم وبه التوفيق.

****