الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٣فصل
وذوو الأرحام أربعة أصناف:
فأولهم: بنو البنات، وبنات بنات الابن، وبنو بنات الابن، وما سفل من نسلهم.
ويقدم الأقرب منهم إلى الموروث. ويعطى المال كله، على القول الذي اعتمد عليه أصحابنا، ذكرا، كان أو أنثى.
مثال ذلك: بنت بنت، وابن بنت ابن.
فالذين يقولون بالتنزيل، يعطون بنت البنت ثلاثة أرباع الميراث، ولابن بنت الابن، مع ربع الميراث، والمعتمد عليه ـ في هذا ـ أن الميراث كله، لبنت البنت لأنها أقرب إلى الميت بدرجة.
بنت ابن بنت، وبنت ابن الميراث لبنت الابن.
ابن بنت، وعشر بنات بنت أخرى، فيها ثلاثة أقوال:
قول: لابن البنت المنفرد، ميراث أمه، ولعشر بنات البنت الأخرى، ميراث أمهم.
وقول: يكون بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين ..
وقول الميراث بينهم بالسوية، وهذا قولنا، وعليه نعمل ـ إن شاء الله.
بنت بنت وعشرة بني بنت بنت، أسفل المال كله لبنت البنت البنت؛ لأنها أقرب إلى الميت بدرجة.