منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤

وعلى هذا يقاس ما يكون، من مثل هذا الباب.

والصنف الثاني: بنات الإخوة، وبنو الإخوة للأم، وبنو الأخوات.

فالقائلون بالتنزيل، ينزلون كل واحد، منزلة أبيه وأمه، وإن سفلوا، يرفعهم جطما بطنا، إلى الموروث فمن سبق إليه قدموهن، وإن استووا أعطوا كل واجد ميراث من نسب إليه.

وأهل القرابة يعطون من كان أقرب إلى الميت فإن استووا أعطوا بني من كان أخا لأبويه، فإن استووا في القرابة والنسب، أعطوهم بالسوية، وهذا القول هو المعتمد عليه.

وذلك مثل بنات أخ لأب وأم، وبنو أخت لأب وأم فالمال بينهم سواء. لا يفضل ذكر منهم، على أنثى، ولا يعطى كل واجد منهم سهم من ورثه.

ولو كان للأخ بنت واحدة، وللأخت عشرة بنين، فالمال بينهم بالسوية.

وكذلك إن كان للأخ عشر بنات، وللأخت ابن واحد، فالميراث بينهم بالسوية ـعلى هذا القول.

وبعض يجعل لك وارث منهم، ميراث أبيه.

ثلاث بنات إخوة متفرقين ـ على قول أهل التنزيل ـ لابنة الأخ ـ من قبل الأم ـ السدس. والباقي لابنة الأخ للأبوين، وسقطت بنت الأخ للأب؛ لأن أباها لا يرث مع إخوته شيئا.

ومن يقول بالقرابة، يجعله كله، لابنة الأخ للأبوين، ونحب في هذا القول الأول.