الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥ثلاث أخوات متفرقات، إحداهن بنت أخت لأبوين، وإحداهن بنت أخت لأب. وإحداهن بنت أخت لأم.
أكثر القول: أن القسم بينهم على خمسة. لابنة الأخت للأبوين، ثلاثة أسهم ولبنت الأخت للأب سهم ولبنت الأخت للأم سهم كميراث أمهاتهن.
وكذلك القول، في بنت أخت الأبوين، وبنت أخت الأب، وبنت أخ الأم لا فرق بين هذه والأولى.
بنت أخت لأبوين، وابنة أخ لأب، وابنة أخ، أو أخت لأم، قسمها من ستة: لابنة الأخت للأبوين ثلاثة. ولنت الأخ أو الأخت من الأم سهم ، ولبنت الأخ للأب سهمان كل واحدة منهن، بمنزلة أبيها أو أمها.
عشر بنات أخت لأبوين، وبنت أخت لأب، وابن أخت لأم، لبنات الأخت للأبوين ثلاثة أخماس المال. ولابنة الأخت للأب الخمس وحدها. ولابن أخت الأم الخمس.
بنت أخت لأبوين، وعشر بنات أخت لأب، وخمس بنات أخت لأم. فلكل ورثة سهم أمهم لا يزادون عليه، ولا ينقصون منه.
عشر بنات أخت لأبوين، وابنة أخت أخرى لأبوين. المال بينهم بالسوية.
وأخذنا ـ في هذا ـ بالقربة. وفي المسائل الأولى بالتنزيل؛ لأن هذا نسب واحد والأول نسب مختلف.
واختلف في بنت أخ لأبوين، وابن أخت لأبوين.