منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦

نقول: لابن الأخت الثلثان؛ لأنه ذكر.

وقول: لابنة الأخ الثلثان، ميراث أبيها.

وقول: بينهما بالسوية؛ لأنهم كلهم، في درجة واحدة.

وعلى قياس ما بينا في الأخوات، وبنات الإخوة، توريث نسولهم، وإن سفلوا.

والصنف الثالث: الأجداد المحجوبون عن الميراث، بمن هو أقرب منهم إلى الميت والجدات الساقطات عن الميراث بمن هو أسفل منهن.

فالمنزلون، ينزلون ك ل واد منهم، منزلة والده بطنا بطنا، ويقدمون منهم، من سبق إلى الوارث فإن استووا قسم المال بين الورثة ، الذين انتهوا إليهم. وقسمت حصة كل وارث بين المدلين به.

وقال أهل القربة: إن اختلفت دراجاتهم، فالمال للقرب، من أي جهة كان فيقدم أبو الأم على أبي أم الأب. وأم أبي الأم على أبي أبي أبي الأم.

فغن استووا في الدرجة. فإن كانوا كلهم، من جهة أبي الميت. فالثلثان لمن هو من جهة أبي الأب، والثلث لمن هو من جهة أم الأم.

وإن كانوا من جهة الأب، وجهة الأم وهن في درجة واحدة، فلمن كان من هو الأم الثلث، ولمن كان من جهة الأب الثلثان، ويقسم الثلثان، بين من كان من جهة الأب، على قدر مواريثهم، ويجعل كأنه جملة المال.

وكذلك الثلث، لمن كان من جهة الأم ـ على ما ذكرنا.