منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٨

وأما لسبعة، فليست بأصل في القسم، إلا في بعض مسائل العول، وسيأتي ذكره، في موضعه ـ إن شاء الله.

وأما الثمانية، فهي أصل لكل مسألة، فيها ثمن، وربع ونصف، كزوجة وابنة، وأخ لأب، أو أخ لأبوين فللزوجة الثمن: سهم، وللابنة النصف. أربعة. بقي ثلاثة للأخ، ولا تكون مسألة من ثمانية، إلا وفيه زوجة، وأولاد أو أولاد أولاد.

وأما التسعة والعشرة، فليسا بأصل، في قسم الفرائض. إلا في بعض مسائل العول، من ستة، أو بعض مسائل الرد، من اثني عشر.

وكل مسألة فيها سدس، وربع وثلث، ونصف وثلثان. فأصلها من اثني عشر كزوجة، وأختين لأب وأم وأخ لأب فللزوجة الربع: ثلاثة، وللأختين للب والأم الثلثان: ثمانية، بقي سهم للأخ للأب.

زوج، وابنتان، وابن ابن، للزوج الربع: ثلاثة، وللبنتين الثلثان: ثمانية. بقي سهم لابن الابن. وأرجو أنه لا تستقيم مسألة قطعها من اثني عشر كلهم. ذوو سهام من الورثة، إلا أن يكون معهم أحد، من العصبات، له ما بقي أو مسألة فيها عول. فتنقطع من ثلاثة عشر، أو خمسة عشر، أو سبعة عشر.

وليس فيما بقي شيء، من أصول قسم المسائل، حتى ينتهي إلى أربعة وعشرين فإنها أصل لما فيه، ثمن، وربع، ونصف، وسدس، وثلثان، وثلث كرجل هلك وترك ثلاث زوجات، وأربع جدات، وأختا لأبوين، وأختا لأب، وابن أخ لأبوين، فللجدات السدس: أربعة أسهم. لكل واحدة سهم.