الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٩وللزوجات الثمن: ثلاثة أسهم. لكل واحدة سهم، وللأخت للأبوين النصف: اثنا عشر سهما وللأخت للأب أربعة أسهم بقي سهم، لابن الأخ، والله أعلم.
فهذه الأصول التي يدور عليها حكم قسمة المواريث وربما عال بعض المسائل أو رد بعض المسائل، إذا لم يكن ورثة، يستحقون جميع الفريضة، أو لم يكن فيهم عصبة.
وسنبين ذلك في موضعه ـ إن شاء الله ـ والله أعلم. وبه التوفيق.
٩٬٠٤٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.