منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٠

القول الثامن

في مسائل العول

والعول قد ذكرنا: أنه في ثلاثة أصول فما كان أصله من المسائل، من ستة. فإنه يعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة ، وهي أقسى مسائل العول.

فالتي تعول من ستة إلى سبعة: زوج، وأختان لب، أصلها من ستة. للزوج النصف: ثلاثة. وللأختين الثلثان: أربعة عالت من ستة على سبعة.

وإن زدت ـ مع من ذكرنا، من الورثة ـ أختا، أو أخا لأم، فتعول إلى ثمانية.

وإن زدت على هؤلاء أخا، أو أختا ـ أيضا ـ لأم، فلها السدس أيضا: سهم. فذلك تسعة، عالت إلى تسعة.

وإن زدت أيضا على أما، فلها السدس: سهم، تعول إلى عشرة وهو أقصى عول الستة.

وأما عول الاثني عشر، فإنه يعول إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر.

فأما عول الثلاثة عشر. كزوجة، وأم، وأختين لأبوين، فللأم السدس: سهمان. وللزوجة الربع: ثلاثة أسهم. وللأختين للأبوين الثلثان: ثمانية. فذلك ثلاثة عشر.