منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥١

وإن أدخلت مع هؤلاء الورثة المذكورين، أخا أو أختا لأم فلها السدس: سهمان، فذلك خمسة عشر.

وإن أدخلت مع هؤلاء أختا لأم أيضا، فلها أيضا السدس: سهمان. عالت إلى سبعة عشر. وهو أقصى عول الاثني عشر.

وأما عول الأربعة والعشرين، فإنه يعول إلى سبعة وعشرين، كزوجة، وأبوين، وابنتين أصلها من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن: ثلاثة وللأبوين السدسان: ثمانية، لكل واحدة منهما أربعة، وللابنتين، لكل واجدة منهما ثمانية؛ لأن لهما الثلثين.

فذلك سبعة وعشرون، ولا تعول الأربعة والعشرون، لغير هذا الفصل ـ في قول أكثر أصحابنا.

فعلو الستة، يكون شفعا ووترا.

وعول الاثنى عشر، والأربعة العشرين، لا يكون وترا.

وعول الستة إلى أربعة فصول: سبعة، وثمانية، وتسعة، وعشرة.

وعول الاثني عشر، إلى ثلاثة فصول: ثلاثة عشر، وخمسة عشرة وسبعة عشر.

وعول الأربعة والعشرين، إلى فصل واحد، إلى سبعة وعشرين، فإنهم ذلك موفقاـ إن شاء الله وقس على هذا، كل ما يرد عليك، من هذه المسائل. وضد مسائل العول، مسائل الرد. وسنورد من ذكره طرفا ـ إن شاء الله. وبه التوفيق.