منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٢

***

القول التاسع

في مسائل الرد

وهو أن يفضل شيء من سهام ذوي الفرائض، ثم لا يكون للموروث عصبة، يدفع إليهم بقية ما فضل من السهام فيرد ذلك على جميع الوارثين، على قدر سهامهم، إلا الزوجين فإنه لا يرد عليها العول ـ في أكثر القول.

واختلف في الرد على الإخوة من الأم، مع غيرهم، وفي الرد على الأخت من الأب، مع الأخت للأبوين، فرأي ذلك بعض وأباه آخرون.

وأصحابنا يرون الرد على كل وارث إلا الزوجين. فلا أعلم أحدا منهم قال بالرد على الزوجين، إلا ما جاء عن بعضهم ـ في الذي يموت، ولا يعلم له وارث أولى بالميراث (1)، من الفقراء. والله أعلم.

فصل

وأما تصحيح حساب مسائل الرد، فعلى وجهين: وجه لا يكون فيه من سهام ذوي الفرائض، إلا عدة واحدة فلا يحتاج ذلك إلى حساب، أكثر من قسم مال على عدد رءوس أهلها. كانوا قليلا أو كثيرا.

(1) هذا القول معتمد، للحديث المروي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذو السهم أحق بالميراث ممن لا سهم له. ويدخل ـ في هذا الأرحام مع الزوجين. ذكره في النيل وغيره.