منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٣

مثل ذلك: رجل مات، وترك أو أختين لأب، أو أختين لأبوين فلكل واحدة منها سهم.

فإن كن خمسا، قسم المال على خمسة أسهم.

وإن كمن عشرا قسم المال على عشرة أسهم.

ولو كانت واحدة، أخذت المال كله.

وكذلك سائر الورثة من ذوي السهام، إذا لم يكن غيرهم، رد المال كله عليهم.

وكذلك أربع أخوات لأب، وأخت لم القسم بينهن، من خمسة لكل واحدة سهم.

وكذلك أربع بنات، وأم.

وكذلك أربع بنات، وجدة أو أربع بنات ابن، وجدة.

وكذلك أربع أخوات لأب وأم، وأخ، أو أخت لأم.

وكذلك: ل ما يرد عليك، من مثل هذه المسائل ـ في هذا المعنى.

فصل

ووجه آخر، يحتاج إلى قسمة، وعمل وحساب، وهو أن ينظر الفرائض كم جملتها؟ ومن كم أصلها؟

فإن كان يجتمع سهمان ، نقل: الرد على اثنين.

وإن اجتمع من الفريضة ثلاثة نقل: الرد على الثلاثة.