منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٤

وإن اجتمع أربعة أسهم نقل: الرد على أربعة أسهم.

وإن اجتمع خمسة نقل: الرد على خمسة. وهو أقسى منتهى رد الستة.

وإن كان في الروثة زوج، أو زودة، فإذا عرفت على كم الرد، فالفظه، ثم انظر سهم الزوج، أو الزوجة، من كم يخرج فإن رفعته، فانظر ما بقي هل ينقسم على الرد؟

فإن كان ينقسم عليه، فالعلم أن أصل المسألة: زوج أو زوجة.

فإن كان الباقي لا ينقسم، فاضرب مخرج سهم الزوج، أو الزوجة. في مبلغ الرد فما صح، فهو أصل المسألة.

ومسائل الرد التي فيها الزوج، أو الزوجة، تخرج من ستة أصول.

فكل مسالة فيها ثمن. فالرد على خمسة، فهي تصح من أربعين.

وأصل من اثنين وثلاثين وهو كل مسألة فيها ثمن ، وما بقي، فهو رد على أربعة.

وأصل من ستة عشر، وهو كل مسألة فيها ربع. وما بقي، فهو رد على أربعة.

وأصل من ثماني. وهو كل مسألة فيها ربع. وما بقي رد على اثنين.

وأصلان من أربعة: أحدها: كل مسألة فيه ربع والباقي رد على ثلاثة.

والآخر: كل مسألة فيها نصف وما بقي رد على اثنين.

فهذه جملة أصول الرد.

فالأصل الذي من أربعين، مثاله: زوجتان، وأم، وابنتان. فللزوجيتين الثمن. ومخرج الثمن، من ثمانية ، والرد على خمسة، للابنتين أربعة أسهم، وللأم سهم.