الجزء العشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٥٥فتضرب الخمسة، وهي أسهم أهل الرد، في الثمانية مخرج الزوجات، فذلك أربعون للزوجتين من الأربعين، خمسة أسهم ـ وتبقي خمسة وثلاثون، فخمسها للأم، سبعة، وللابنتين ثمانية وعشرون: أربعة أخماس الرد، فتنكسر المسائل، على الزوجتين فتضرب أصل المسألة. وهي أربعون، في اثنين فذلك ثمانون فللزوجتين عشرة لك واحدة منهما خمسة، وللأم أربعة عشر، وللأختين. لك واحدة منهما ثمانية وعشرون.
ابنة، وثلاث بنات ابن وثلاث جدات، وثلاث زوجات، فسهم الزوجات، الثمن، يخرج من ثمانية. والرد على خمسة؛ لأن للجدات سهما من الستة ولبنات الابن سهما، وللابنة ثلاثة أسهم فذلك خمسة ـ فتضرب الثمانية، في الخمسة وهو مخرج سهم الزوجات في مبلغ الرد وهو خمسة فذلك أربعون فالثمن خمسة، لا ينقسم على ثلاث زوجات، ولجدات سبعة، وهن ثلاث، لا ينقسم عليهن، ولا يوافقهن بشيء ولكن الزوجات ثلاث والجدات ثلاث وبنات الابن ثلاث فثلاث تجزئ عن ثلاث وثلاث، لاتفاق رءوس من انكسر عليهن فتضرب الأربعين في ثلاثة فذلك مائة وعشرون، للزوجات الثمن: خمسة عشر. لك واحدة خمسة وللجدات واحد وعشرون لك واحدة سعة ولبنات الابن كذلك، وللابنة ثلاثة وستون سهما.
وأما الأصل الذي يكون من اثنين وثلاثين سهما فمن له زوجة، وابنة، وابنتا ابن فسهم الزوجة، يخرج من ثمانية والرد على أربعة فتضرب ثمانية في أربعة فذلك اثنان وثلاثون سهما للزوجة الثمن: أربعة أسهم بقي ثمانية