منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء العشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٦

وعشرون سهما. لابنتي الابن ربع الرد: سبعة: لا ينقسم على اثنين، فتضرب أصل المسألة وهو اثنان وثلاثون سهما، في اثنين، فذلك أربعة وستون سهما ، للزوجة ثمانية ، ولابنتي الابن أربعة عشر، لكل واحدة منهما سبعة. وللابنة اثنان وأربعون سهما.

وأما الأصل الذي من ستة عشر فمثاله: زوج، وابنة، وابنتا ابن.

فمخرج سهم الزوج، من أربعة، والرد على أربعة، فاضرب أربعة في أربعة فذلك ستة عشر للزوج الربع: أربعة بقي اثنى عشر سهما. للابنة تسعة ولابنتي الابن ثلاثة لا ينقسم عليهما فتضرب ستة في رءوسهما وهما اثنان ، فذلك اثنان وثلاثون فللزوج الربع: ثمانية، وللابنة ثلاثة أرباع الرد: ثمانية عشر، ولابنتي الابن ربع الرد: ستة، لكل واحجة منهما ثلاثة.

وأما الأصل الذي من ثمانية، كزوجة، وجدة، وأخ لأم.

فمخرج سهم الزوجة، من أربعة، وفيه ربع / وما بقي رد على ثلاثة، فمثاله: زوجة وأم، وأخ، وأخت لأم، فللزوجة الربع: سهم، وللأم ثلث الدر: سهم وللأخت والأخ للأم ثلثا الرد سهمان، لكل واحد منهما سهم.

وإن كان أخ، أو أخت من الأم منفردا والمسألة بحالها، فقسمها على هذا يكون للأم سهمان ، وللأخ، أو الأخت من الأم سهم.